فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 356012 من 466147

يستكمله ، دل هذا على معنى قولي: من أنه لما كان له قبل الدخول في الصوم أن لا يدخل فيه ، كان بالدخول فيه في تلك الحال غير واجب عليه بكل حال ، وكان له إذا دخل فيه أن يخرج منه بكل حال ، كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فالتطوع بكل وجه أولى أن يكون هكذا من الفرض الذي له تركه في ذلك الوقت إلى أن يقضيه

في غيره.

قال: فتقول بهذا ؟

قلت: نعم: أقوله اتباعاً لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -:

(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ) .

الأم (أيضاً) : الخلاف في نكاح الشغار:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال - أي: المحاور - فلأي شيء أفسدت أنت

الشغار والمتعة ؟

قلت: بالذي أوجب اللَّه - عز وجل - على من طاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، وما أجد في كتاب اللَّه من ذلك ، فقال:

(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ) الآية.

الأم (أيضاً) : بيان فرائض الله تعالى:

أخبرنا الربيع بن سليمان قال:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فَرَض اللَّه - عز وجل - الفرائض - في كتابه من وجهين:

أحدهما: أبان فيه كيف فرض بعضها ، حتى استُغني فيه بالتنزيل عن

التأويل وعن الخبر .

والآخر: أنه أحكم فرضه بكتابه ، وبين كيف هي على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - ثم أثبت فرض ما فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كتابه بقوله - عز وجل -: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ) الآية ، مع غير آية في القرآن بهذا المعنى ، فمن قبل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبفرض الله - عزَّ وجلَّ قَبِلَ.

الأم (أيضاً) : كتاب (إبطال الاستحسان) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت