فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 343835 من 466147

والجواب عن السؤال السادس: أن قوله تعالى في سورة لقمان: (وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ) وقوله في الأحقاف: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) لا تعارض بينهما لأنهما إخباران عن قضيتين، لأن الحمل والفصال مدتان، ومدة الحمل غير مدة الرضاع، فأخبر في الآية الواحدة عن مجرد مدة الرضاع، وفي الثانية عن المدتين، وقد تقدم التنبيه على انجرار السؤال السابع (ص 913) .

والجواب عن السؤال الثامن: من أن قوله تعالى في العنكبوت ولقمان: (إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ) تحذير من طاعتهما في الشرك وإبلاغ في النهي عن الصغو إليهما في ذلك إلى الغاية لئلا يظن أن ذلك كآية الإكراه (كما) تقدم، ولما لم يقع في آية الأحقاف ذكر الشرك، وكانت فيمن كان على إيمان، وقد علم المؤمن رجوعه إلى ربه، لم يردف فيها ذكر ذلك.

والجواب عن السؤال التاسع: حاصل في الجواب المتقدم، وتلخيصه أن تخصيص هذه السورة بما ورد فيها مختلف بهذا السياق لما لم يذكر، وقد مر. أما آية العنكبوت فلما تقدم ذكره من قصة سعد. وأما آية لقمان فلتقدم قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) (لقمان: 13) ، وأما سورة الأحقاف فلما انجر في جواب السؤال الرابع. انتهى انتهى. {ملاك التأويل صـ 387 - 389}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت