فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 236864 من 466147

قال النووي"فإن قيل روى إسحاق بن راهوية عن بعضهم أن امرأة من نساء الماجشون حاضت عشرين يوماً وعن ميمون بن مهران أن بنت سعيد بن جبير كانت تحته وكانت تحيض من السنة شهرين ، فجوابه بما أجاب به المصنف في كتابه النكت أن هذين النقلين ضعيفان."

فالأول عن بعضهم وهو مجهولن وقد أنكره بعضهم ، وقد أنكره الإمام مالك بن انس وغيره من علماء المدينة.

والثاني رواه الوليد بن مسلم عن رجل عن ميمون ، والرجل مجهول. والله أعلم"اهـ."

وأما حجة مالك في أكثر الحيض للمبتدئة ، فكحجة الشافعي وأحمد وحجته في أكثره لمعتادة ما رواه الإمام مالك وأحمد والشافعي وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال"لتنظر قد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهم من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغسل ولتستشفر ثم تصلي"اهـ.

وهذا الحديث نص في الرجوع إلى عادة الحائض.

قال ابن حجر في التلخيص"في هذا الحديث قال النووي إسناده على شرطهما"وقال البيهقي"هو حديث مشهور ، إلا أن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة"وفي رواية لأبي داود عن سليمان أن رجلاً أخبره عن أم سلمة ، وقال المنذري لم يسمعه سليمان منها. وقد رواه موسى بن عقبة عن نافع عن سليمان عن مرجانة عنها ، وساقه الدارقطني من طريق صخر بن جويرة عن نافع عن سليمان أنه حدثه رجل عنها. اهـ.

وللحديث شواهد متعددة تقوي رجوع النساء إلى عادتهن في الحيض كحديث حمنة بنت جحش ، وحديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش ، وأما زيادة ثلاثة أيام ، فهي لأجل الاستظهار والتحري في انقضاء الحيضة ولا أعلم لها مستنداً من نصوص الوحي الثابتة ، وأما حجة مالك في أقل الحيض بالنسبة إلى العبادات فهي التمسك بظاهر إطلاق النصوص ولم يرد نص صحيح في التحديد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت