ثُمَّ غَيَّرَتْ الْأُمَمُ الْعَادِلَةُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ شَرَائِعِ الْأَنْبِيَاءِ هَذَا التَّرْتِيبَ ، فَكَانَتْ شُهُورُ الرُّومِ بَعْضُهَا ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ ، وَبَعْضُهَا ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ وَنِصْفًا ، وَبَعْضُهَا وَاحِدًا وَثَلَاثِينَ.
وَذَلِكَ عَلَى خِلَافِ مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ اعْتِبَارِ الشُّهُورِ فِي الْأَحْكَامِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِهَا.
ثُمَّ كَانَتْ الْفُرْسُ شُهُورُهَا ثَلَاثِينَ