فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 150739 من 466147

وأما أخذ الأجرة على التلاوة، ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود في قصة اللديغ من قوله صلى الله عليه وسلم: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً، كتاب الله، أصبتم اقتسموا، واضربوا لي معكم سهماً) .

قال العلامة الشوكاني: حديث (أحق ما أخذتم عليه أجراً) عامٌّ يصدق على التعليم، وأخذ الأجرة على التلاوة. لمن طلب من القارئ ذلك، وأخذ الأجرة على الرقية، وأخذ ما يدفع إلى القارئ من العطاء، لأجل كونه قارئاً، ونحو ذلك. فيخص من هذا العموم تعليم المكلف، ويبقى ما عداه داخلاً تحت العموم. وبعض أفراد العامّ فيه، أدلة خاصة تدل على جوازه، كما دل العامّ على ذلك. فمن تلك الأفراد أخذ الأجرة على الرقية، وتعليم المرأة في مقابلة مهرها. قال: هكذا ينبغي تحرير الكلام في المقام، والمصير إلى الترجيح من ضيق العطن. أي: لأنه يُصار إليه عند تعذر الجمع، وقد أمكن، فكان الأحق - والله الموفق -. انتهى انتهى. {محاسن التأويل حـ 6 صـ 429 - 433}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت