مداخلة: في صفة صلاة النبي قرأت.
الشيخ: لا، أنت تحيلنا على المصدر، أنا أسألك الآن أين ثبت في السنة؟
سنطور السؤال نفسه الأخير.
هل تعلم أن في السنة التي هي تقابل الفريضة، السنة الرباعية، هل تعلم دليلًا في شرعية القراءة في الركعة الثالثة والرابعة؟
مداخلة: دليل عام عندما وصفت صلاته صلاة قيام الليل، فقالت عائشة: «كان يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» .
الشيخ: هذا قيام الليل، نحن نتكلم عن السنن الرواتب.
وأيضًا أقول لك: ما رأيك هل تقاس الفريضة على النافلة أو النافلة على الفريضة؟
إذا صح شيء في الفريضة، يمكن نقله إلى السنة أم لا؟
مداخلة: مفهوم سؤالي الذي هو التعوذ بالله من أربع، الذي أريد أنت تجيب عليه.
الشيخ: لم تُجِبْني أنت.
مداخلة: أنا أسأل، لا أدري.
الشيخ: هذا جواب. لا تدري.
مداخلة: لا أدري.
الشيخ: المعروف عند العلماء جميعًا أن ما ثبت في كل صلاة، حتى لو ثبت شيء في السنة، فيلحق بها الفريضة، والعكس من باب أولى، إلا إذا جاء دليل يستثني أو يُخْرِج صلاة من أخرى، فحينئذٍ يُعْطى له الحكم الخاص.
فأنا كان سؤالي الأول أنه ثبت في كلام الرسول عليه السلام أنه كان يستعيذ