فهرس الكتاب

الصفحة 7640 من 8195

فالعبرة بما يظهر من هذا القبيل كما ذكرنا في الفضة مع غيرها من المعدن فإن كان يغلب فيما يبدو للناس وللعين أن هذا ذهب فحكمه التحريم وإذا كان يغلب عليه المعدن الآخر المباح فهو مباح هذا من حيث المزج والخلط أما سؤال فلعلكم عرفتموه أنه عبارة عن حلقة من ذهب سواء كان حلقة أو كانت سوارا أو كان طوقا فالسؤال في أي حلقة من هذه الحلقات الثلاث فيه وصلة ليست من الذهب المحرم على النساء فضلا على الرجال أي الذهب المحلق فلا يفهمن أحد كما أنه قد أشيع قبل بضعة سنين أن الألباني يحرم الذهب على النساء مطلقا ثم مع الزمن والأخذ والرد وتبصر الناس عرفوا أن الألباني ما كان له أن يحرم الذهب الذي جاء التصريح في الأحاديث بإباحته كل ما في الأمر أنه حرم شيئا من هذا الذهب على النساء اتباعا منه لأحاديث كثيرة ثبتت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تُجمع كلها على تحريم الذهب المحلق للنساء وليس هو إلا الخاتم والسوار والطوق فإذا كان في شيء من هذه الأنواع المحلقة من الذهب وصلا وصلة هذه الوصلة قطعة لها من فضة أو من شيء آخر مما يحله حينئذ ينظر ما هو الغالب على القاعدة السابقة إذا فرضنا أن هذا الإطار المحلق كان ثلاثة أرباعه ذهبا والربع الآخر فضة أو معدنا آخر فماذا يقال عن هذه الحلقة أي حلقة فضة أم حلقة ذهب القضية لغوية محضة ليس لها علاقة بشيء آخر , إذا رجعنا إلى ما قدمناه آنفا من بيان وتفصيل قلنا مادامت نسبة الوصل موجودة في تلك الحلقة أقل من الذهب الحكم بالغالب ألا وهو الذهب وإن فرضنا أن الوصل من غير الذهب أكثر من الذهب فخرجت عن كونها حلقة من ذهب , هكذا ينبغي أن ننظر إلى معالجة مثل هذا السؤال باللغة العربية هذه حلقة من ذهب أو حلقة من فضة؟ لا والله حلقة من ذهب إذن لا يجوز , حلقة من

فضة إذن يجوز وهذا يوصلنا إلى أن يذكرنا بسؤال آخر طالما سمعناه هنا وهناك من بلاد أخرى وهي إذا كانت الحلقة غير كاملة فيه فتحة هذه الفتحة غير موصولة بمعدن آخر كما تقدم آنفا ذكره فالحلقة مفتوحة وهذا يمكن تصوره بسوار لا يحيط بالمعصم من كل جانب فهل هذا سوار من ذهب؟ انظروا الآن ماذا يقال فيه هل هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت