فهرس الكتاب

الصفحة 7547 من 8195

بأس من خروجها لزيارة صواحبها أو أقاربها في حدود، ليست كثيرة كما هو الشأن بالنسبة للرجال، لأن الرجال لم يُخاطبوا بمثل ما خُوطبت النساء، في قوله تبارك وتعالى: {وَقَرْنَ في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} .

هذا ينبغي على المرأة أن تضع ذلك نُصْبَ عينها، أي: أن لا يكون خروجها كخروج الرجل دون حساب ودون حدود، حتى ولو لم يمانع زوجها في ذلك.

إذا عُرف هذا دخلنا في صميم الإجابة عن السؤال، إذا كان الزوج مسافرًا وكان خروجها مقننًا - أي: ليس كثيرًا كما ذكرنا - وكان الزوج لا يمانعها في ذلك، جاز لها الخروج وإلا فلا.

باختصار: خروجها - الذي ضَيَّقنا دائرته بالنسبة إليها بصفتها امرأة - الأصل فيه: أنه جائز، لكن المرأة ليس لها صلاحية التَمتُّع بأن تأتي بكل أمر جائز ولو خالف الزوج في ذلك، فخروجها من بيتها لزيارة بعض صديقاتها - مثلًا - الأصل فيه: أنه جائز، لكن إذا كان الزوج يريد منها أن تلزم عقر دارها في غيبته عنها، فيجب أن لا تخرج، ولا يجوز لها الخروج، هذا هو جواب السؤال.

(الهدى والنور / 3/ 00: 39: 08)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت