الشيخ: إيه، كون العم والخال لم يذكرا أخي في هذه الآية، فهذا كما لم يذكر في آية: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24] ، ما جاء في قوله عليه السلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ، هذا العموم الذي جاء في الحديث لم يذكر في الآية.
ولذلك نحن نقول: يجب أن تؤخذ من مجموع الكتاب والسنة، فالسنة تضم إلى الكتاب، فيؤخذ الحكم منهما معًا، وليس من أحدهما دون الآخر.
فإذا عرفت بأن العم والخال محرم، ما بيهمك إنه ذكروا في هذه الآية، أو لم يذكروا ...
ولذلك الجواب هو ما سمعت، أننا نجمع بين القرآن والسنة، ونأخذ من مجموعهما الحكم.
ومن هنا يعني نخلص إلى القول ببطلان الحديث المشهور عند الفقهاء المتأخرين، وبخاصة في كتب الأصول خاصتهم، هاللي بيوردوا لإثبات القياس وشرعيته، حديث معاذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أرسله إلى اليمن قال له: «بم تحكم؟ » قال: بكتاب الله، قال: «فإن لم تجد؟ » ، قال: بسنة رسول الله، قال: «فإن لم تجد؟ » ، قال: أجتهد رأيي ولا آلو، قال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحب رسول الله» ، هذا حديث باطل، مع تداول علماء الأصول له واحتجاجهم به، باطل أولًا من حيث معناه، وهذا هو المقصود، وجرأنا على مثل هذا الإبطال أن إسناده فيه جهالة، فهو سندًا ضعيف، متنًا باطل، أما الضعف من حيث السند أن فيه رجلًا مجهولًا اسمه الحارث وإلا أيش؟
مداخلة: الحارث بن عمرو.
الشيخ: الحارث بن عمرو، وهو يرويه عن أصحابٍ لمعاذ عن معاذ، فأُعِلَّ بعلتين اثنتين: إحداهما: قاطعة، الأخرى: ليست كذلك، العلة الأولى المُعِلِّة وهي العلة الحقيقة، هي لجهالة الحارث بن عمرو هذا، العلة الثانية عن أصحاب معاذ، فقال بعضهم: جماعة يبعد عنهم الكذب، ويبعد عنهم سوء الحفظ، وهذا كلام