فهرس الكتاب

الصفحة 734 من 8195

حالة واحدة، إذا اتَّبع السنة ونام مبكرًا ثم غلبه النوم، واستيقظ بعد طلوع الشمس، فليُصَلِّها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.

أما أن يُغَيِّر نمط حياته، ويجعل حياته على خلاف الشرع، فيعتبر ذلك عذرًا له، ينام في نصف الليل .. يسهر ويقوم في نصف النهار، ويقول: والله أنا لا أستطيع.

نقول له: يا أخي نم في أول الليل، تستطيع أن تقوم في آخر الليل .. وهكذا.

فهذه الصلاة التي يصليها دائمًا وأبدًا بعد طلوع الشمس، لا قيمة لها في الشرع أبدًا.

هل تجزئ هذه الصلاة وما يترتب عليها من إثم أم اعتُبر كافرًا؟

أقول: هذه الصلاة لا تجزيه، أي: لا تبرأ ذمتُه بأدائه صلاة الفجر دائمًا وأبدًا بعد طلوع الشمس، إلا في الحالة التي ذكرتها آنفًا.

وخلاصة ذلك أنه ينام بعد صلاة العشاء، فإذا غَلَبه النوم وما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فلا مؤاخذة للنائم.

لكن أن يظل في منهجه السابق ما يجوز ولا تجزيه هذه الصلاة.

أم أنه يعتبر كافرًا أم مقصر فقط؟

أقول: لا يعتبر كافرًا إذا كان معترفًا بشرعية هذه الصلاة كل في وقتها، وضميره كما يقولون اليوم يؤنبه على تقصيره، فهذا لا يعتبر كافرًا ..

مداخلة: بخلاف المنهج.

الشيخ: بخلاف المنهج.

لا يعتبر كافرًا وإنما يعتبر مقصرًا أشد التقصير، وأخيرًا: أدى فريضة الحج فهل تعتبر صحيحة؟

نقول: إذا كان قد أدى فريضة الحج بشروطها وبأركانها فهي صحيحة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت