فهرس الكتاب

الصفحة 7019 من 8195

«من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا» مع قول ابن مسعود «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صفقتين في صفقة» .

قيل لراوي الحديث سماك بن حرب: ما صفقتين في صفقة؟ قال أن تقول أبيعك هذا نقدًا بكذا ونسيئة بكذا وكذا، أبيعك هذه الشنطة نقدًا بدينار وتقسيطًا بدينار وفلس، هذا الفلس ربا، لماذا؛ لأنك في هذا التعامل والواقع أكبر شاهد تُعَطِّل خلقًا إسلاميًا، وهو مستعمل اسمًا في البنوك الإسلامية اسمًا، أيش هو القرض الحسن وين القرض الحسن.

أيِّ إنسان يريد أن يأخذ من أي بنك قرضًا حسنًا يمكن يعطوه مائة دينار مائتين دينار، وبعد أيش كلابات حديدية تحاط فيه، حتى يكاد يقول الله هو الغني عن هذا القرض الحسن.

أما أنت بحاجة إلى تأسيس تجارة، أنت بحاجة إلى بناء دار تأوي إليها أنت وأهلك، ويقرضونك ألوفًا مؤلفة حسبةً لله، هذا مُعَطَّل، ليه؛ لأنه في بيع التقسيط.

بيع التقسيط نظام كافر، نحن في الشرع عندنا في بعض الأحاديث الصحيحة: «قرض درهمين تساوي صدقة درهم» .

قرض درهمين تساوي كما لو أخرجت من جيبك درهمًا ولن يعود إلى جيبك أبدًا، قرض مائتي دينار كما لو تَصَدَّقت بمائة دينار.

هذا التعامُل في المجتمع الإسلامي اليوم لا وجود له، حبر على ورق؛ السبب أننا لا نعيش مجتمعًا إسلاميًا.

ولذلك: البنوك الإسلامية هي نابعة من هذه المجتمعات، فهي ليست تمشي على الإسلام إلا بقدر، ومن هنا نتوصل إلى بعض الناس الذين يتشددون في إصدار أحكام قاسية وشديدة على الحكام المسلمين الذين يحكمونهم، وهم مع الأسف الشديد لا يحكمون بما أنزل الله، هذه حقيقة لا يمكن لأحدٍ إنكارها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت