مداخلة: وأظن عليه شيخنا! يُشرع أن يسمى عبد المسعر ..
الشيخ: نعم، نعم بالنسبة للاسم، نعم، إن الله هو المسعر.
مداخلة: نعم، حقيقةً؛ لأن هذا حتى يسمع الإخوان؛ لأن كثيرًا من التُّجار يخالفون عن تسعيرة الدولة، الدولة مثلًا تُسَعِّر هذه السلعة بدينار فالتاجر؛ لأنه يرى بأن هذا لا يُوَفِّي معه على رأيه يعني .. فيبيع السلعة هذه بدينار وخمسة قروش مثلًا، فطبعًا، لا شك أن هذا الخروج والمخالفة عن التسعيرة، لا شك أنه يُعَرِّضه للمسؤولية .. مسؤولية العقوبة، والعقوبة هنا تكون عقوبة صارمة أحيانًا، قد لا يُعوض ما يدفعه لهذه المخالفة، أو بسبب هذه المخالفة من سنة .. لذا يا شيخنا أن هذه .. نعم.
الشيخ: أنا أقول: التسعير الذي يجب اتِّباعه عرفتم شرطه ولا أعيده، ولكن كما قلت بالنسبة للحاكم: إن عليه أن يراعي مصلحة الشعب الذي يحكمه ..
كذلك أقول بالنسبة للمحكوم، عليه أيضًا أن يراعي مصلحة نفسه، فإن كانت مصلحة نفسه تستوجب عليه أن لا يبيع بسعر التسعيرة الحكومية فله ذلك، لكن ينبغي أن يكون كذاك الحاكم، أي: هو لا يخرج عن النص: «إن الله هو المسعر» إلا لمصلحة، هذه المصلحة يراعي فيها مصلحة الشعب.
الآن هذا الفرد من أفراد الشعب، يرى كما جاء في السؤال السابق أنه إذا باع بثمن التسعيرة هو يتضرر، يا ترى! هو صادق في هذا القول؟ إن كان صادقًا فأقول أيضًا: يراعي هو مصلحته لكن ترى! هل مصلحته بأن يبيع بأكثر من التسعيرة دفعًا للضرر الناشئ من التزامه للتسعيرة، أم المصلحة تكون بأن لا يقع في تلك العقوبة .. هنا ينبغي أن يسدد وأن يقارب، هذا إذا كان صادقًا في قوله، وقد يكون الأمر ليس كذلك.
أي: مثلًا إنه يربح في كيلو من بضاعة كذا مثلًا .. يربح حسب بيعه الحر عشرة قروش أو عشر دنانير، هذا ليس مهم الموضوع، لكن الدولة سعرت أنه يربح دينار أو قرش مثلًا، فهو إذا يربح في هذا ليس يخسر، لكن هو يعتبر عدم ربحه العشرة