فهرس الكتاب

الصفحة 601 من 8195

كافر مرتد، فمن جحد مثلًا شرعية الصلاة فهو كافر، من جحد تحريم الربا والزنا والسرقة وغير ذلك من المعاصي فهو كافر؛ لأن هذا الجحد يتعلق بالقلب وهو الكفر الاعتقادي فحينئذ مثل هذا لا يكون مسلمًا إطلاقًا.

وعلى العكس من ذلك من كان مؤمنًا بالله ورسوله وكل ما جاء عنهما ولكنه يواقع شيئًا من تلك الكبائر فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وحينئذ فالصورتان تُعَالجان بهذا الجواب: الكفر الذي يساوي الخروج عن الملة هو الكفر الاعتقادي، أما إذا كان هناك كفر عملي كترك الصلاة فهذا لا يخرج صاحبه عن الملة؛ لأنه مؤمن بشرعيتها؛ فلا يكفر إلا إذا جحد شرعيتها.

«الهدى والنور» «97/ 09: 23: 00»

[سئل الشيخ عمن يصلي الفجر بعد طلوع الشمس، ثم قال السائل] :

فهذه الصلاة التي يصليها دائمًا وأبدًا بعد طلوع الشمس لا قيمة لها في الشرع أبدًا.

هل تجزي هذه الصلاة وما يترتب عليها من إثم أم يعتبر كافرًا؟

الشيخ: أقول: هذه الصلاة لا تجزيه، أي: لا تبرأ ذمته بأدائه صلاة الفجر دائمًا وأبدًا بعد طلوع الشمس إلا في الحالة التي ذكرتها آنفًا.

وخلاصة ذلك أنه ينام بعد صلاة العشاء، فإذا غلبه النوم وما استيقظ إلا بعد الشمس، فلا مؤاخذة نائم.

لكن أن يظل في منهجه السابق ما يجوز ولا تجزئه هذه الصلاة.

أما أنه يعتبر كافرًا أم مقصرًا فقط؟

أقول: لا يعتبر كافرًا إذا كان معترفًا بشرعية هذه الصلاة كل في وقتها، وضميره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت