فهرس الكتاب

الصفحة 5366 من 8195

الشيخ: سامحك الله، لكني بأعذرك وأعذر نفسي، يعني لأن العِرْق دَسَّاس يعني يا أخي، الحديث شو بيقول، الحديث الذي تلوناه شو بيقول؟

السائل: نعم، «يقطع صلاة المرء» .

الشيخ: عم بيقول «في المسجد الحرام» ؟

السائل: لا، أنت خصصت أنه المرأة إذا مرت ...

الشيخ: يا أخي، هذا ما اسمه تخصيص -بارك الله فيك- هذا اسمه ذكر، يعني جزء من أجزاء النص العام، عَمّ نحكي نحن عما يقع في المسجد الحرام، فقلت: إنه من فوائد السترة أنها تمنع إبطال صلاة المتستر بهذه السترة إذا مرت امرأة، عم بنحكي عن المسجد الحرام، هذا ليس تقييدًا وليس تخصيصًا، إنما هو جزء من أجزاء النص العام الذي أوردت الحديث عليك مرارًا، وَلَفَتُّ نظرك أخيرًا أن الرسول قال هذا الحديث، أين في المدينة إلى أن قال: «يقطع صلاة أحدكم» .

قلت: هذا بصورة خاصة ثم شمل الحكم كافة المسلمين، فالحكم عام إنما أنا أتحدث عما يقع في المسجد الحرام واضح إن شاء الله، الحمد لله.

فالشاهد: فالمسجد الحرام في هذه المسألة لا يختلف عن سائر مساجد الدنيا، لا بد لكل مُصَلِّ من أن يتخذ سترة، ولا يتورط بما قد يسمع من هذا الحديث، لأنه أولًا: ليس صحيح السند، وثانيًا: ليس صريح الدلالة.

ولا بد أن يتوفر في النص أمران اثنان، الأمر الأول: أن يكون ثابتًا، ولو في أدنى درجات الثبوت، فعند العلماء وهو الحسن، ثم: لا بد أن يكون إما صريحًا أو يغلب غلبةً ظنية أن الحكم كذا وكذا، أما إذا لم يكن فيه هذا المعنى ولو بغلبة الظن، والأحكام الشرعية تُبْنَى تارةً على اليقين، وتارة على غلبة الظن، لا هذا ولا هذا موجود في الحديث لا من حيث الثبوت ولا من حيث الدلالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت