فهرس الكتاب

الصفحة 5127 من 8195

مداخلة: نحن لا نضمن.

الشيخ: لو أردتم أن تضمنوا، من أين تضمنون، ليس باستطاعتكم؟

مداخلة: لا، طبعًا لا، إلا من أموالنا شخصيًا بصفتنا الشخصية.

الشيخ: طَوِّل بالك ..

مداخلة: نقطة مهمة، يا شيخ!

الشيخ: معليش يا شيخ! لا بأس اصبر وما صبرك إلا بالله.

في هذه الحالة ما دمتم أنتم المقترحون، وليس المتصدق، يجب أن تضمنوا الخسارة، وإلا لا تقترحوا مثل هذا المشروع، إلا بشرط أن يوافق المُتَصّدِّق بضمان الخسارة؛ لأن الغرض من ذلك أن الصدقة تذهب إلى أهلها، أما في حالة الخسارة ما ذهبت الصدقة إلى أهلها، فمن الضامن هنا؟ لا بد أن يكون الضامن أحد رجلين: إما المُقْتَرِح، وهذا غير وارد، وإما المتصدق؛ وهذا أمر كالسابق غير وارد؛ لأن هذا سيتصدق، نعم، لذلك أرى أن تكون هذه الصدقات تُصْرَف في منافع متحققة، وليس في التجارة المتعرضة.

(الهدى والنور / 174/ 29: 06: 00)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت