الصلاة والسلام: «وفي الركاز الخمس» فهو كقوله: «في الفضة العشر» «في الزرع المزروع بعلًا العشر، وفي المُسَقي سقيًا نصف العشر» كل هذه حدود تدخل في عموم قوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا} [البقرة: 229] .
أما المعادن التي تُسْتَحْصُل بأتعاب يقوم بها العامل، فهذه ليس عليها أيَّ زكاة، وإنما إذا توفر لديه مال وحال عليه الحول وقد بلغ النصاب، فعندئذٍ تجري عليه أحكام الزكاة.
فإذا عرفنا هذا التفصيل، عدنا إلى البحث السابق في المصلحة المرسلة، فإذا جَدَّ هناك عدوان على المسلمين، ولم يكن في بيت مال المسلمين ما يكفي لِصَدِّه، فيؤخذ قلنا آنفًا من أغنياء المسلمين ما يتناسب مع غناهم.
فإذا فرضنا رجلًا حديث عهد بالعثور على ركاز، فيجوز للحاكم أن يأخذ منه أكثر من الخُمُس في هذا الأمر العارض، أما أن يُجْعَل نظامًا عامًا وقانونًا مستمرًا، فيعود البحث إلى القسم الأول والثاني من المصالح المرسلة، هذا جوابي عن هذا السؤال.
السؤال: فيه تفصيل، يعني: النفط الآن الذي يظهر بكميات هائلة جدًا، وتستكثر الدولة وتتملك الأراضي، وتصرف من أجل استخراجه، من هذا المنطلق هو ملك للدولة، باعتبار أن الدولة هي صاحبة الأرض وهي صاحبة الاستثمار، لعل السؤال الذي أنا فهمته والذي كنا نتناوله ومطروح: أن هناك من يقول: إن المعادن المدفونة في باطن الأرض، والتي الله سبحانه وتعالى أوجدها، هناك من يقول إن للناس عامةُ الناس حق في هذه المعادن، يعني: هذا المطروح الآن، وبالتالي هي ليست ملكًا أو حكرًا على أسرة تحكم الدولة، أو أنها ليست حكرًا على الدولة حتى، وإن كانت لا تحكمها أصلًا، وبالتالي يجب أن يعود مردود مبيعاتها أو خيراتها على كافة المواطنين، على عكس ما يتم الآن، لأن الدولة وممثلة ببعض الأسر، حتى إذا لم يكن هناك أسر هي المالك الوحيد، وبالتالي تقسمها كما شاءت، بمعنى: أنه إذا كانت هي ملكًا للدولة، والدولة تفيد منها باقي المسلمين فلن يكون هناك حاجة لفرض ضرائب، أو ستكون حصيلة الزكاة مثلما ما حصل، مثلما تفضلت على أيام