فهرس الكتاب

الصفحة 4790 من 8195

مداخلة: ما فيه فرق أبدًا.

الشيخ: نعم.

مداخلة: يعني أنا كان قائم في ذهني يا شيخي قضية الفقهاء ذاكرينها، أن الحرمة للشهر ليس للصيام، فرق أنه ليس للصيام بل لحرمة الشهر، حتى لو كان إنسان مفطر لا يجوز له هذا، لحرمة الشهر.

الشيخ: حرمة الشهر ما أظن يقال في هذا الصدد، يقال فيما إذا كان إنسان -مثلًا- كان مسافرًا ثم حَلّ مقيمًا، هل يتابع إفطاره على اعتبار أنه كان مسافرًا.

أما الصورة التي أنت تفترضها: المسافر يجوز له أن يأكل، يجوز له أن يشرب، فما الذي يمنعه من أن يتمتع بحلاله، تلك ناحية لها صور أخرى.

مداخلة: ولو كانت الزوجة صائمة.

الشيخ: لا ما يجوز، لماذا سألتُهُ؟

مداخلة: أي نعم، طيب، هذه الصورة يا شيخنا، حُكْمُه حينئذٍ وحُكْمُها، يعني ما الحكم لكليهما؟

الشيخ: حكمه -طبعًا- حرام عليه، لأنه فَطَّرها.

مداخلة: نعم. طيب من ناحية ..

الشيخ: ... الصورة مش لخصوصه ..

مداخلة: طيب، الكفارة عليه وعليها.

الشيخ: ليس لخصوصه هو.

مداخلة: نعم ...

الشيخ: وإنما لخصوصها هي، حينئذ هنا الكفارة كما نلاحظ في الأحاديث الصحيحة أوجبها الشارع بالنسبة للمفطر وهو الزوج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت