فهرس الكتاب

الصفحة 4642 من 8195

الملقي: طيب، نحن الآن المسألة في قبل أيام يوم الجمعة وهو يوم وقفة عرفة؛ فهل يجوز إفراد الصيام.

الشيخ: ما يجوز؛ لأنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام.

الملقي: حديث: «إلا أن يكون صيام يصومه أحدكم» ، أو كما قال.

الشيخ: أي: إلا يومًا قبله.

الملقي: لا الحديث الآخر كما تعلم -بارك الله فيك-: «إلا أن يكون صيام يصومه أحدكم» . فممكن يكون يوم الجمعة صيام بِدّه يصوم يوم عرفة، يكون صيام يصومه أحدنا.

الشيخ: شو الحديث الآخر ....

الملقي: «إلا أن يكون صيام يصومه أحدكم» .

الشيخ: هذا الحديث مفسر بالحديث الآخر: «يومًا قبله أو يومًا بعده» .

الملقي: هذا ليس بتخصيص عام.

الشيخ: لا أبدًا، ليس تخصيصًا، هذا تفسير، ليس تخصيصًا، بدليل أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بصيام، فهنا أفرد وإلا ما أفرد؟

الملقي: أفرد.

الشيخ: أفرد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما ذكرته لك آنفًا، إلا أن يكون في صوم يوم أحدكم، فهذا مفسر: » إلا إذا صام الخميس أو السبت» هذا معنى صوم يوم أحدكم. أي نعم.

مداخلة: المراد هو مجرد الموافقة، لا قصد التخصيص كما يقول بعض الناس.

الشيخ: أي نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت