الملقي: طيب، نحن الآن المسألة في قبل أيام يوم الجمعة وهو يوم وقفة عرفة؛ فهل يجوز إفراد الصيام.
الشيخ: ما يجوز؛ لأنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام.
الملقي: حديث: «إلا أن يكون صيام يصومه أحدكم» ، أو كما قال.
الشيخ: أي: إلا يومًا قبله.
الملقي: لا الحديث الآخر كما تعلم -بارك الله فيك-: «إلا أن يكون صيام يصومه أحدكم» . فممكن يكون يوم الجمعة صيام بِدّه يصوم يوم عرفة، يكون صيام يصومه أحدنا.
الشيخ: شو الحديث الآخر ....
الملقي: «إلا أن يكون صيام يصومه أحدكم» .
الشيخ: هذا الحديث مفسر بالحديث الآخر: «يومًا قبله أو يومًا بعده» .
الملقي: هذا ليس بتخصيص عام.
الشيخ: لا أبدًا، ليس تخصيصًا، هذا تفسير، ليس تخصيصًا، بدليل أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بصيام، فهنا أفرد وإلا ما أفرد؟
الملقي: أفرد.
الشيخ: أفرد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما ذكرته لك آنفًا، إلا أن يكون في صوم يوم أحدكم، فهذا مفسر: » إلا إذا صام الخميس أو السبت» هذا معنى صوم يوم أحدكم. أي نعم.
مداخلة: المراد هو مجرد الموافقة، لا قصد التخصيص كما يقول بعض الناس.
الشيخ: أي نعم.