-طليها بالكلس ونحوه.
-الكتابة عليها.
-البناء عليها.
-القعود عليها.
وفي ذلك أحاديث:
الأول: عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُجَصّص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، [أو يزاد عليه] ، [أو يكتب عليه] » .
وقال النووي «5/ 296» : «وإسنادها صحيح» .
ثم استدل بها على أنه يستحب أن لا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه وقال: «قال الشافعي: فإن زاد فلا بأس، قال أصحابنا: معناه أنه ليس بمكروه» .
قلت: وهذا خلاف ظاهر النهي فإن الاصل فيه التحريم، فالحق ما قاله ابن حزم في «المحلى» «5/ 33» :
«ولا يحل أن يبنى القبر، ولا أن يجصص، ولا أن يزاد على ترابه شئ ويهدم كل ذلك» .
وهو ظاهر قول الامام أحمد، فقال أبو داود في «المسائل» «ص 158» : «سمعت أحمد قال: لا يزاد على القبر من تراب غيره، إلا أن يسوى بالارض فلا يعرف. فكأنه رخص إذ ذاك» .
لكن ذكر في «الإنصاف» «2/ 548» عنه الكراهة فقط! وقال الامام محمد في «الآثار» «ص 45» : «أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: كان يقال: ارفعوا القبر حتى يعرف أنه قبر فلا يوطأ.
قال محمد: وبه نأخذ، ولا نرى أن يزاد على ما خرج منه، ونكره أن يجصص، أو يطين، أو يجعل عنده مسجدا أو علما، أو يكتب عليه، ويكره الآجر أن يبنى به، أو