فهرس الكتاب

الصفحة 3693 من 8195

الشيخ: أي نعم.

مداخلة: فكنا نبحث عنه، والشيخ علي جزاه الله خيرًا بَحَث فوجد الحديث ..

الشيخ: الذي أنا أذكره، أن هذا من السنة، أنه إذا اسْتَتَمَّ قائمًا، لا يرجع وعليه سجود السهو، وإذا لم يستتم قائمًا، رجع ولا سجود عليه.

مداخلة: نعم، أنا كنت أسأل هل هناك نصٌ في هذا، هذا الذي كنت أبحث عنه؟

الشيخ: هو الحديث من حديث المغيرة بن شعبة، وفي الكتاب عندك الحديث عن من؟

مداخلة: في الحديث عن المغيرة.

الشيخ: ماذا؟

مداخلة: هو أصل الباب أو حديث الباب: «إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذَكَر قبل أن يستوي قائمًا فليجلس، فإن استوى قائمًا فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو» .

الشيخ: نعم.

مداخلة: أنا الذي كنت أتذكره، «فإن جلس قبل أن يستوي قائمًا فليجلس، ولا يسجد سجدتين» وجدت هذا المعنى بعد جمعك لبعض الأحاديث والطرق، ذكرته عن المغيرة بن شعبة قال: «إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس، فإن لم يستتم قائمًا فليجلس، وليس عليه السجدتان» ، هذا الذي كنت أسأل عنه فوجدناه. والحمد لله.

الشيخ: على كل حال، هذا هو الثابت في السنة.

مداخلة: بارك الله فيكم.

الشيخ: وهذا خلاف المذهب الحنفي؛ الذي يُفَرّق فيقول: إذا كان أقرب إلى القيام لم يَعُد، وإذا كان أقرب إلى القعود قَعَد، الحديث لا يأتي بهذا التفصيل، وإنما «اسْتَتَمَّ قائمًا» أو «لم يستتم قائمًا» فإن استتم قائمًا لم يجز له الرجوع، وعليه سجدتا السهو؛ لأنه فَوَّت عليه التشهد، وإن لم يستتم قائمًا، رجع وأتى بالواجب، ولا سجدة عليه.

(الهدى والنور /812/ 20: 16: 00)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت