كلمتنا هذه.
ولكننا نذكر كلمةً جامعةً، وهي: أنه لا يوجد في الشرع ما يُوجِب على المسلمين أن يلتزموه في صحة صلاة الجمعة إلا الآية الكريمة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] .
{إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9] أي: في أيِّ مكان سمعتم هذا الأذان يوم الجمعة فعليكم الإجابة. {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] .
إذًا: على من سمع النداء فليُجِب كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى.
الشرط الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الجمعة لا تجب على المرأة وعلى المسافر وعلى العبد» ويمكن في شيء رابع ما أذكره الآن. المهم في جماعة. نعم.
مداخلة: أهل البادية.
الشيخ: نعم.
مداخلة: أهل البادية.
الشيخ: لا. المهم في جماعة، صلاة الجمعة واجبة في جماعة إلا الذي أذكر الآن: المرأة والعبد.
مداخلة: والمسافر.
الشيخ: ماذا؟ والمسافر.
مداخلة: والمريض يا شيخ.
الشيخ: نعم. الآن جبتها، والمريض.
فإذًا: صلاة الجمعة تجب في جماعة إلا على هؤلاء الثلاثة، فلا يوجد أيُّ شيء يُشْتَرط في صحة صلاة الجمعة إلا أن تكون في مكان ينادى إليه ويكون في جماعة، والجماعة اثنان فصاعدًا، فإذا كان الإمام واحدًا واثنان خلفه فالصلاة صحيحة.