الإمام ليؤتم به، فإذا كبر وكبروا ... » إلى أن قال عليه السلام: «وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين» .
فنحن نجد في هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المستطيع للقيام وهو ركن كما نعلم جميعًا أن يَدَع هذا القيام؛ لكي لا يُخَالف الإمام، فلأن يأمره بترك سنة هو يعتقدها والإمام لا يراها، ولو كان يراها وتركها عمدًا، الصلاة صحيحة، ولو فعلها الإمام تَمَسّكًا بالسنة، وخالفه المقتدي وهو يعلم أنها سنة صحت صلاته أيضًا، لكن أثم في مخالفته للإمام، فهو آثم سواء فعل الإمام أو ترك إذا خالف الإمام فعلًا أو تركًا.
الآن البحث في التَوَرُّك: إذا كان الإمام كالأحناف مثلًا، لا يرون الجلوس هذا تورك، فنحن لا نفعله؛ لأن الرسول قال: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به» .
هنا ترد شبهة أن الإمام مخطئ، أخي الإمام مخطئ في وجهة نظرك، هذا أولًا، وثانيًا: إذا كان مخطئًا فهو معذور، والمعذور له حكمه وله احترامه، إلا في حالة مكابرة ومُعَاندة، يحارب السنة ويعادي أهل السنة، حينئذٍ يُخَالف الإمام -ولا كرامة كما يقال-.
لكن إذا كان الإمام نشأ على مذهب، وهذا المذهب لا يرى مثلًا هذا التَوَرُّك، فلا ينبغي للذي يتورك أن يتورك وراء الإمام؛ لأنه يخالف الإمام، وهذه قاعدة: «إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به» ألا تَرى بأن الإمام إذا مثلًا قام إلى الركعة الثالثة ونَسِي التشهد فهو مخطئ، لكن أنت تُتَابِعه وأنت على يقين أنه مخطئ، لماذا تُتَابِعه؟ .
هكذا السنة وهكذا الحديث يقول لك: «إنما جُعل الإمام ليُؤْتَمّ به» ، هذا الذي أنا أردت أن أقول له، إذا كان الإمام لا يتورك أنت لا تتورك.
(الهدى والنور/247/ 38: 39: 00)