فهرس الكتاب

الصفحة 211 من 8195

مداخلة: إذا جاء على -مثلًا- ثوب نجاسة مثلًا في منطقة مُعَيَّنة، هل الإنسان يَبُله بالماء ويمسح؟

الشيخ: قلنا -بارك الله فيك- لا بد من الغسل؟ لا بد من الغسل.

مداخلة: هل الأمر بالنضح للوجوب؟ أم أنه في حق الموسوسة فقط؟

الشيخ: كل أمر للوجوب إلا لصارف، ولا صارف، نعم.

(الهدى والنور /213/ 49: 36: 00) [بتصرف]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت