فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70278 من 466147

عنده لا يمكن اعتبار مثله عينه بل حينئذ ان أعطى المالك ماله لغيره للانتفاع به يجب على المعطى له رد عين المأخوذ إلى المعطى فيكون ذلك عارية حقيقة ومن ثم قال أبو حنيفة لا يجوز قرض الحيوان والثياب والإماء والعبيد وغير ذلك واختلف في بعضها - واجمعوا على عدم جواز اقراض الامة للوطى - (مسئلة) ان اهدى المستقرض إلى المقرض شيئا أو حمله على دابته أو اسكنه في داره ولم يكن ذلك عادة بينهما أو أعطى أكثر مما أخذ منه أو أجود هل يحل ذلك للمقرض أم لا - فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يحل له ذلك بل يكره وان لم يشترط - وقال الشافعي ان كان بغير شرط جاز وان كان بشرط لم يجز - احتج الجمهور بحديث انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقرض أحدكم قرضا فاهدى اليه طبقا فلا يقبله أو حمله على دابة فلا يركبها الا ان يكون بينه وبينه قبل ذلك - رواه ابن ماجه والبيهقي ورواه البخاري في التاريخ بلفظ فلا يأخذ هدية وعن سالم بن أبى الجعد قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال انى اقترضت رجلا يبيع السمك عشرين درهما فاهدى إليّ سمكة قومتها ثلاثة عشر درهما فقال خذ منه سبعة دراهم رواه ابن الجوزي - وعن عبد الله بن سلام إذا كان لك على رجل حق فاهدى إليك حمل تين أو حمل شعيرا وحمل قت فلا تأخذه فانه ربوا - رواه البخاري وعن على رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة رواه الحارث بن اسامة في مسنده وفي إسناده سوار بن مصعب متروك ورواه البيهقي في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربوا - ورواه البيهقي في السنن الكبير عن ابن مسعود وابى بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم واحتج الشافعي بما مر من حديث أبى رافع وابى هريرة - قالوا انا لا نجد الا سنا هو خير من سنة قال أعطوه فان خيركم أحسنكم قضاء - ويؤيد قول الشافعي حديث عائشة انها قالت - سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمير والخبز يقرضه الجيران فيردون أكثر أو اقل فقال - ليس بذلك بأس انما هو أمر يترافق بين الجيران وليس يراد به الفضل - وعن معاذ بن جبل انه سئل عن استقراض الخمير والخبز فقال سبحان الله هذا مكارم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت