فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57557 من 466147

فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ أي: فمن كان منكم به مرض يحوجه إلى الحلق، أو به أذى من رأسه كالقمل، والجراحة التى تحوج إلى الحلق، فعليه إذا حلق فدية. هذه الفدية إما صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر أي: ما يعدل كيلوين حنطة، أو يذبح شاة. وهو المراد بالنسك. ومذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه يخير في هذا المقام، إن شاء صام، وإن شاء تصدق، وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها على الفقراء. أي ذلك فعل أجزأه. وإذا كان النص في معرض بيان الرخصة، فقد جاء بالأسهل فالأسهل. أخرج الإمام أحمد عن كعب بن عجرة قال: أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أو قد تحت قدر. والقمل يتناثر على وجهي، أو قال حاجبي فقال: «يؤذيك هوام رأسك» ؟ قلت: نعم. قال: «فاحلقه وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو

انسك نسيكة». قال أيوب: - أحد رواة الحديث - لا أدري بأيتهن بدأ. وبعض الروايات الصحيحة تعين البداءة بالنسيكة، ثم بالإطعام، ثم بالصوم. ولذلك قال ابن كثير: ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة بذلك، أرشده إلى الأفضل فقال: «انسك شاة، أو أطعم ستة مساكين، أو صم ثلاثة أيام» . فكل حسن في مقامه. وهذه الذبيحة لا يشترط لها مكان معين. ولكن يجب التصدق بها للفقراء.

أمرتنا الآية التي ندرسها، أولا بإتمام الحج والعمرة. وبينت لنا ماذا نفعل في حالة الإحصار. ثم بينت لنا كيف أن التحلل من الإحرام إنما يكون بالحلق. فلا حلق مع الإحرام. فإذا وجدت ضرورة للحلق، فقد بينت الحكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت