فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51750 من 466147

عليه وسلم عن الحرير والذهب ومناثر النمور - رواه أحمد والنسائي - وعن أبى هريرة مرفوعا لا تصحب الملائكة رقعة فيها جلد نمر - رواه أبو داود واختلفوا في جلد الميتة بعد الدباغ فقال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله يطهر بالدباغ فيجوز بيعه والانتفاع به وقال مالك وأحمد لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به - لنا أحاديث منها حديث ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة فقال الا استمتعتم بجلدها فقالوا يا رسول الله انها ميتة قال انما حرم أكلها أو ليس في الماء والقرظ ما يطهر - وفى بعض الروايات - الا استمتعتم بجلدها - وفي بعضها - انما حرم لحمها ورخص لكم في مسكها - قال الدارقطني أسانيده صحاح - وحديثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي إهاب دبغ فقد طهر - رواته مسلم وعن ابن عمر مرفوعا مثله رواه الدارقطني بسند حسن - وعن سفيان مثله رواه مسلم وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم طهور كل أديم دباغه - وعنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ان ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت - وعن سودة ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها - رواه البخاري واحتج اصحاب مالك وأحمد بما ذكرنا سابقا من الأحاديث انه لا يجوز الانتفاع من الميتة بشئ قالوا هذا اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ورد في حديث عبد الله بن عكيم أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر أو شهرين - قلنا حديث عبد الله بن عكيم مضطرب سنده ومتنه فلا يصادم ما روينا من الصحاح فلا يكون ناسخا على ان الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ ونحن نقول بحرمة الانتفاع به - فان قيل ورد في حديث عبد الله بن عكيم عند الطبراني في الأوسط وابن عدى - قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في ارض جهينة انى كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب - قلنا هذا الطريق لا يصح فان فيه فضالة بن مفضل قال أبو حاتم الرازي لم يكن باهل ان يكتب منه أهل العلم - واختلفوا في شعر الميتة وعظمها وعصبها وقرنها وحافرها فقال أبو حنيفة طاهر يجوز بيعه والانتفاع به - وقال الشافعي نجس - وأحمد ومالك معنا في الشعر ومعه في العظم والعصب - وحجتهم قوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت