وَرَوَى الثَّعْلَبِيّ من حَدِيث أبي أُسَامَة عَن مُجَاهِد عَن الشّعبِيّ قَالَ مر عمر عَلَى نسَاء النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهن مَعَ نسَاء فِي الْمَسْجِد فَقَالَ لَهُنَّ احْتَجِبْنَ فَإِن لَكِن عَلَى النِّسَاء فضلا كَمَا أَن لزوجكن عَلَى الرِّجَال فضلا فَلم يَلْبَثُوا إِلَّا يَسِيرا حَتَّى أمروا بالحجاب انْتَهَى
1037 - قَوْله
وَذكر أَن بَعضهم قَالَ أننهى أَن نُكَلِّم بَنَات عمنَا إِلَّا من وَرَاء حجاب لَئِن مَاتَ مُحَمَّد لأَتَزَوَّجَن فُلَانَة فَأعْلم الله أَن ذَلِك محرم
قلت قَالَ الطَّيِّبِيّ ذكر الْبَغَوِيّ أَن هَذَا الْقَائِل هُوَ طَلْحَة بن عبيد الله وَفِي رِوَايَة بدل فُلَانَة عَائِشَة انْتَهَى
وَرَوَى عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه أخبرنَا معمر عَن قَتَادَة أَن رجلا قَالَ لَو قد مَاتَ مُحَمَّد لأَتَزَوَّجَن عَائِشَة فَأنْزل الله (وَمَا كَانَ لكم أَن تُؤْذُوا رَسُول الله وَلَا أَن تنْكِحُوا أَزوَاجه من بعده) الْآيَة
وَرَوَى ابْن أبي حَاتِم فِي تَفْسِيره ثَنَا عَلّي بن الْحُسَيْن ثَنَا مُحَمَّد بن أبي حَمَّاد ثَنَا مهْرَان عَن سُفْيَان عَن دَاوُد بن أبي هِنْد عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى (وَمَا لكم أَن تُؤْذُوا رَسُول الله) الْآيَة قَالَ نزلت فِي رجل هم أَن يتَزَوَّج بِبَعْض نسَاء النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعده قَالَ رجل لِسُفْيَان أَهِي عَائِشَة قَالَ هَكَذَا ذكرُوا
ثمَّ أسْند إِلَى السّديّ أَن الَّذِي عزم عَلَى ذَلِك طَلْحَة بن عبيد الله حَتَّى نزل تَحْرِيم ذَلِك انْتَهَى
وَرَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره عَن مُحَمَّد بن حميد ثَنَا مهْرَان بِهِ سندا ومتنا لم يذكر قَول السّديّ