فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32802 من 466147

قال ابن عرفة: كونها خبر مبتدأ لا يخرج عن الإعرابين الأولين لأنه حينئذ يصلح أن تكون الجملة صفة أو استئنافا.

قال ابن عطية: فِي الآية رد على من يقول: إن الرزق من شرطه التملك ، ذكره بعض الأصوليون ، قال ابن عطية: وليس عنده ببيّن.

قل ابن عرفة: انظر هل معناه أنّ القول غير بيّن أو أنّ الرد عليه بالآية غير بيّن وليس المراد المسألة التي اختلف فيها أهل السنة والمعتزلة فقالت المعتزلة: الرزق لا يطلق إلا على الحلال وقالت أهل السنة: الرزق يطلق على الحلال وعلى الحرام.

قال ابن عرفة: لأن الخلاف هنا أخص من ذلك الخلاف لأنه تحرز (منه رُدَّ بقوله) من شرطه (التملك) فمن رزق شيئا ينتفع به (ولا يملكه كالضيف عند الإنسان إذا قدم له طعاما فإنه يأكل منه ولا يحل/ له أن يتصدق منه بشيء ، ولا يعطي منه لقمة لأنه لا يملك) غير الانتفاع به فقط.

قال مالك: الانتفاع تارة يكون مؤبّدا كالحبس ، وتارة يكون موققا كالعارية ونحوها.

قوله تعالى: {مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً ...} .

قال الزمخشري:"مِن"الثّانية لابتداء الغاية ، أو البيان ، كقولك: رأيت منك أسدا تريد أنت أسد.

وتعقبه أبو حيان بأن"مِنْ"البيانية لم يثبتها المحققون ولو صحت لامتنعت هنا إذ ليس قبلها ما تكون بيانا له لاَ معْرفة ، مثل قوله تعالى: {فاجتنبوا الرجس مِنَ الأوثان} ولا نكرة مثل: من تَضْرِب من رجل.

(وقدروها) مع المعرفة بالذي هُو ، ومع النكرة بضمير عائد عليها أي هو رجل.

فإن قال: تكون بيانا للنكرة بعدها (أي كلما رزقوا منها من ثمرة) (خلاف) الأصل بالتقديم والتأخير ، وأما رأيت منك أسدا ف"من"لابتداء الغاية أو للغاية ابتدائها وانتهائها.

وأجاب ابن عرفة: بأنه (لا يريد) وأنها لبيان الجنس بل للتبيين وسماه بعضهم التجريد.

ونقل بعض الطلبة أن ابن مالك جعل فِي قوله تعالى: {يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ} للبيان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت