استدل به على وجوب وزن الأمور بميزان شريعته وسنته ، وأصول دينه . فما وافق قبل ، وما خالف رد على قائله وفاعله ، كائناً من كان . كما ثبت في الصحيحين عنه صلوات الله عليه وسلامه: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) واستدل بالآية أيضاً أن الأمر للوجوب . فإنه يدل على أن ترك مقتضى الأمر مقتض لأحد العذابين . قيل: هذا إنما يتم إذا أريد بالأمر الطلب لا الشأن كما في قوله: {عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ} وقد جوّزا فيه مع إرادتهما معاً . وتفصيل البحث في"الرازي".