ثم يقول سبحانه: {والقواعد مِنَ النسآء اللاتي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً}
نعلم أن الشارع الحكيم وضع للمرأة المسلمة قواعد تسير عليها في زِيِّها وسلوكها ومِشْيتها ، حمايةً لها وصيانةً للمجتمع من الفتنة ، وحتى لا يطمع فيها أصحاب النفوس المريضة ، فجعل لها حجاباً يسترها يُخفي زينتها لا يكون شفافاً ولا واصفاً ، وقال: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59] .
لكن القواعد من النساء والكبيرات منهن لَهُنَّ حكم آخر .
والقواعد: جمع قاعد لا قاعدة ، قاعدة تدل على الجلوس ، أمّا القاعد ذكراً أو أنثى فهو الذي قعد عن دورة الحياة ، ولم يَعُدْ له مهمة الإنجاب ، ومثل هؤلاء لم يَعُدْ فيهنَّ إِرْبة ولا مطمع ؛ لذلك لا مانعَ أن يتخفَّفْنَ بعض الشيء من اللباس الذي فُرِض عليهن حال وجود الفتنة ، ولها أن تضع (طرحتها) مثلاً .
لكن هذه مسألة مقولة بالتشكيك: نسبية يعني: فمِن النساء مَنْ ينقطع حَيْضها ويدركها الكِبَر ، لكن ما يزال فيها جمال وفتنة ؛ لذلك ربنا تبارك وتعالى وضع لنا الحكم الاحتياطي {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} [النور: 60] ثم يدلُّهُن على ما هو خير من ذلك {وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ} [النور: 60] .
والمقصود بوَضْع الثياب: التخفّف بعض الشيء من الثياب الخارجية شريطة {غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} [النور: 60] فلا يجوز للمرأة أن تضع ثيابها أَخْذاً بهذه الرخصة ، ثم تضع الزينة وتتبرج . ونخشى أن نُعلِّم النساء هذا الحكم فلا يأخذْنَ به حتى لا نقول عنهن: إنهن قواعد!!