فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 27193 من 466147

وقال ابن خُوَيْزْ مَنْدَاد: وهو الذي عليه أصحابنا ، وهو قول الأوزاعي والشافعي ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل والطبري وداود بن عليّ.

وروى أشهب وهو الذي ذكره ابن عبد الحكم عن مالك ، ورواه عيسى عن ابن القاسم عن مالك ، أن ما أدرك فهو آخر صلاته ، وأنه يكون قاضياً فِي الأفعال والأقوال ؛ وهو قول الكوفيين.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: وهو مشهور مذهب مالك.

قال ابن عبد البر: من جعل ما أدرك أوّلَ صلاته فأظنهم راعوا الإحرام ؛ لأنه لا يكون إلا فِي أوّل الصلاة ، والتشهد والتسليم لا يكون إلا فِي آخرها ؛ فمن ها هنا قالوا: إن ما أدرك فهو أوّل صلاته ، مع ما ورد فِي ذلك من السنة من قوله:"فأتموا"والتمام هو الآخر.

واحتج الآخرون بقوله:"فاقضوا"والذي يقضيه هو الفائت ، إلا أن رواية من روى"فأتموا"أكثر ، وليس يستقيم على قول من قال: إن ما أدرك أوّل صلاته ويطرد ، إلا ما قاله عبد العزيز بن أبي سَلَمة الماجِشُون والمزني وإسحاق وداود من أنه يقرأ مع الإمام بالحمد وسورة إن أدرك ذلك معه ؛ وإذا قام للقضاء قرأ بالحمد وحدها ؛ فهؤلاء اطرد على أصلهم قولهم وفعلهم ؛ رضي الله عنهم.

الثامنة: الإقامة تمنع من ابتداء صلاة نافلة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"خرّجه مسلم وغيره ؛ فأما إذا شرع فِي نافلة فلا يقطعها ؛ لقوله تعالى: {وَلاَ تبطلوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33] وخاصة إذا صلى ركعة منها.

وقيل: يقطعها لعموم الحديث فِي ذلك.

والله أعلم.

فائدة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت