قال الخطابي: أثنى البخاري على هذا الحديث ويعتض هذا الحديث بأحاديث بمعناه من رواية أبي الدرداء وأنس ومعاذ وعثمان بن أبي العاص وابي هريرة رضي الله عنهم. وقال النووي أيضاً بعد هذا الكلام:"واعتمد أكثر أصحابنا جواباً آخر وهو تضعيف الحديث. وهذا الجواب مردود، بل الحديث جيد كما سبق".
وأجاب القائلون بأن أكثر النفاس ستون عن هذا الحديث الدال على أنه أربعون بأجوبة أوجهها عندي أن الحديث إنما يدل على أنها تجلس أربعين ولا دلالة فيه على أن الدم إن تمادى بها لم تجلس أكثر من الأربعين فمن الممكن أن تكون النساء المذكورة في الحديث لم يتماد الحيض بها إلا أربعسن فنص الحديث على أنها تجلس الأربعين ولا ينافي أن الدم لو تمادى عليها أكثر من الأربعين لجلست أكثر من الأربعين ويؤيده أن الأوزاعي رحمه الله قال:"عندنا امرأة ترى النفاس شهرين"وذلك مشاهد كثيراً في النساء. والعلم عند الله تعالى. انتهى انتهى. {أضواء البيان حـ 2 صـ}