فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52830 من 466147

أي: مَن قتل بعد أخذ الدِّية فله/ عذاب مؤلم فِي الآخرة ، وحكمه أن يقتل

ولا تقبل منه الدية.

وقيل: العذاب الأليم هنا القتل.

/ وقيل: هو شيء إلى السلطان يعاقبه بما شاء.

وقال الحسن:"تؤخذ منه الدية التي أخذ ، ولا يقتل".

وروي عن النبي [عليه السلام] أنه قال:"نُقْسِمُ أَلاّ يُعْفَى عَنْ رَجُلٍ عَفَا عَنِ الدَّمِ ، وأَخَذَ الدِّيَةَ ، ثُمَّ عَدَا فَقَتَلَ".

وقيل: أمره إلى الإمام يفعل به ما رأى.

ثم قال: {وَلَكُمْ فِي القصاص حياوة يا أولي الألباب لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} .

أي إذا عَلِم من يريد أن يقتل أنه يقاصَص فيُقتل ، أَمْسَك عن القتل فصارت معرفته بالقصاص فيها حياته ، وحياة من أراد قتله.

وقوله: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} . أي: تتقون القتل فلا تتعدون إليه لعلمكم بالقصاص.

قوله {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الموت} إلى قوله: {إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ} .

معناه: فرض/ علكيم الوصية إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً - أي: مالاً - / للوالدين والأقربين ، كان الله عز وجل قد فرض علينا أن نوصي عند الموت للوالدين والأقربين ، ثم نسخ ذلك بآيات الميراث فِي النساء.

وقيل: هي محكمة واجبة لمن لا يرث من الوالدين والأقربين . وهو اختيار الطبري.

وروي عن الضحاك أنه قال:"من مات ولم [يوص لذي] قرابته فقد ختم عمله بمعصية".

وقال الحسن:"إذا أوصى الرجل لغير ذي قرابته بثلثه فلهم ثلث الثلث وباقي الثلث لقرابته". وقاله طاوس .

وكونها منسوخة قول ابن عباس وقتادة.

وعن قتادة والحسن أنه"إنما نسخ منها الوالدان ، وبقي الأقربون الذين لا يرثون بالوصية لهم فرض".

وقال ابن زيد:"نسخ الله ذلك كله ، وفرض الفرائض". وهو قول ابن عمر وعكرمة ومجاهد والسدي.

واختلفوا فِي نسخها فقال أكثرهم:"نسختها آيات النساء فِي المواريث."

وقال بعضهم:"نسخها قول النبي [عليه السلام] :"لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت