فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 356041 من 466147

قال قتادة وغيره: يريد الإتيان في الحياة والصلة والوصية عند الموت وهذا كله جائز أن يفعل مع ولي المؤاخاة والهجرة والقريب الذي ليس بوارث وإن كان كافرًا. واختلفوا هل يجوز أن يجعل الكافر وصيًا أم لا؟ فجوز بعض ومنع بعض ورد النظر إلى السلطان بعض منهم مالك رضي الله تعالى عنه. فإن قيل بالمنع فالآية في المؤمنين خاصة، وإلى هذا ذهب مجاهد وابن زيد والرماني وغيره. أو يقال في المؤمنين والكافرين فيما دون إثبات الوصية منهم. ومن أجاز حمل الآية على العموم ولم يخصص منها شيئًا من شيء.

وقوله: {كان ذلك في الكتاب مسطورًا} :

يحتمل الوجهين المتقدمين من كتاب الله تعالى أو اللوح المحفوظ.

وقد قال بكل من الوجهين جماعة.

(21) - وقوله تعالى: {لقد كان في رسول الله أسوة حسنة} :

يحتج به بعض الناس في وجوب التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم.

(28) ، (29) - قوله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ... } إلى قوله تعالى: {فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرًا عظيمًا} :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت