قال القاضي أبو محمد: وهي وإن كانت من {أثقالهم} فلكونها بسبب غيرهم وعن غير كفر تلبسوه فرق بينها وبين {أثقالهم} ولم ينسبها إلى غيرهم بل جعلها في رتبة فقط فهم فيها إنما يزرون بوزر أنفسهم، وقد يترتب حمل أثقال الغير بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم"أنه يقتص للمظلوم بأن يعطى من حسنات ظالمه فإن لم يبق للظلم حسنة أخذ من سيئات المظلوم فطرحت عليه"، وقوله تعالى: {وليسألن} ، يريد على جهة التوبيخ والتقريع لا على جهة الاستفهام والاستعلام، و {يفترون} ، معناه يختلقون من الكفر ودعوى الصاحبة والولد لله تعالى وغير ذلك. انتهى انتهى. {المحرر الوجيز حـ 4 صـ}