وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف على يمين فمضى له أربعون ليلة ، فأنزل الله {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله} واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أربعين ليلة.
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه ، عن ابن عباس أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة ، ثم قرأ {واذكر ربك إذا نسيت} قال: إذا ذكرت.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني ، عن ابن عباس في هذه الآية قال: إذا نسيت أن تقول لشيء ؛ إني أفعله ، فنسيت أن تقول إن شاء الله ، فقل إذا ذكرت: إن شاء الله.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر ، عن أبي العالية في قوله: {واذكر ربك إذا نسيت} قال: تستثني إذا ذكرت.
وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير في رجل حلف ونسي أن يستثني ، قال له: ثنياه إلى شهر ، وقرأ {واذكر ربك إذا نسيت} .
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن دينار ، عن عطاء أنه قال: من حلف على يمين فله الثنيا حلب ناقة. وكان طاوس يقول: ما دام في مجلسه.
وأخرج ابن أبي حاتم عن إبراهيم قال: يستثني"ما دام"في كلامه.
وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه ، عن ابن عباس في قوله: {واذكر ربك إذا نسيت} قال: إذا نسيت الاستثناء فاستثن إذا ذكرت. قال: هي خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليس لأحدنا أن يستثني إلا في صلة يمينه.
وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر قال: كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه ، وإذا كان غير موصول فهو حانث.
وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من حلف فقال: إن شاء الله. فإن شاء مضى ، وإن شاء رجع غير حانث".