فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 196398 من 466147

قال: وهذا قول عامة أهل العلم ، فالذي روى عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أنه قال: لا زكاة في العرض ، قال فيه الشافعي: في كتاب القديم إسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف ، فكان اتباع حديث ابن عمر لصحته والاحتياط في الزكاة أحب إلي ، والله أعلم. قال: وقد حكى ابن المنذر ، عن عائشة وابن عباس مثل ما روينا عن ابن عمر ، ولم يحك خلافهم عن أحد فيحتمل أن يكون معنى قوله"إن صح لا زكاة في العرض إذا لم يرد به التجارة"اه ، من سنن البيهقي. ويؤيده ما رواه مالك في (الموطأ) ، عن يحيى بن سعيد ، عن زريق بن حَيَّان. وكان زريق على جوازِ مصر في زمان الوليد بن عبد الملك وسليمان وعمر بن عبد العزيز. فذكر أن عمر بن عبد العزيز ، كتب إليه أن انظر من يمر بك من المسلمين ، فخذ ممَّا ظهر من أموالهم ممَّا يريدون من التجارات من كل أربعين ديناراً ديناراً ، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين ديناراً فإن نقصت ثلث دينار فدعها ، ولا تأخذ منها شيئاً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت