فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 196389 من 466147

وقال النسائي في سننه: أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال حدثنا خالد ، عن حسين ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده"أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت لها ، في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال:"أتؤدين زكاة هذا؟"قالت: لا قال:"أيسرّكِ أن يسوِّرك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار؟!"قال: فخلعتهما ، فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم."

أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت حسيناً قال: حدثني عمرو بن شعيب قال جاءت امرأة ، ومعها بنت لها ، وفي يد ابنتها مسكتان. نحوه مرسل. قال أبو عبدا لرحمن: خالد أثبت من المعتمر. اهـ.

وهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي من طريق حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب: أقل درجاته الحسن ، وبه تعلم أن قول الترمذي - رحمه الله -: لا يصح في الباب شيء . غير صحيح. لأنه لم يعلم برواية حسين المعلم له عن عمرو بن شعيب. بل جزم بأنه لم يرو عن عمرو بن شعيب إلا من طريق ابن لهيعة ، والمثنى ابن الصباح ، وقد تابعهما حجاج بن أرطاة والجميع ضعاف.

ومنها ما رواه أبو داود أيضاً ، حدثنا محمد بن عيسى. ثنا عتاب - يعني ابن بشير - عن ثابت بن عجلان ، عن عطاء ، عن أم سلمة قالت:"كنت ألبس أوضاحاً من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال:"ما بلغ أن تؤدي زكاته ، فزكي فليس بكنز"، وأخرج نحوه الحاكم ، والدارقطني ، والبيهقي. اهـ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت