فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 196378 من 466147

لكن روى الحسن بن عمارة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، والحارث ، عن علي ، فذكره ، وكذا رواه أبو حنيفة: ولو صح عنه لم يكن فيه حجة لأن الحسن بن عمارة متروك.

وبأن ابن الحزم قال: لم يثبت عن النَّبي صلى الله عليه وسلم في نصاب الذهب ، ولا في القدر الواجب فيه شيء .

وذكر: أن الحديث المذكور ، من رواية الحارث الأعور مرفوع ، والحارث ، ضعيف لا يحتج به ، وكذبه غير واحد ، قال: وأما رواية عاصم بن ضمرة. فهي موقوفة على علي رضي الله عنه ، قال: وكذلك رواه شعبة ، وسفيان ، ومعمر عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، موقوفاً: وكذا كل ثقة رواه عن عاصم.

فالجواب من أوجه:

الأول: أن بعض العلماء قال: إن هذا الحديث ثابت ، قال الترمذي: وقد روى طرفاً من هذا الحديث وروى هذا الحديث الأعمش ، وأبو عوانة ، وغيرهما ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، ورواه سفيان الثوري ، وابن عيينة ، وغير واحد ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث عن علي ، وسألت محمداً - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح ، اهـ. فترى الترمذي ، نقل عن البخاري ، تصحيح هذا الحديث ، وقال النووي في (شرح المهذب) وأما حديث عاصم عن علي رضي الله عنه ، فرواه أبو داود وغيره بإسناد حسن ، أو صحيح ، عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، اهـ.

وقال الشوكاني في (نيل الأوطار) وحديث علي هو من حديث أبي إسحاق ، عن الحارث الأعور ، وعاصم بن ضمرة ، وقد تقدم أن البخاري قال: كلاهما عنده صحيح ، وقد حسنه الحافظ ، اه محل الغرض من كلام الشوكاني.

الوجه الثاني: أنه يعتضد بما رواه الدارقطني ، من حديث محمد بن عبد الله بن جحش ، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم: أنه أمر معاذاً ، حين بعثه إلى اليمن ، أن يأخذ من كل أربعين ديناراً ديناراً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت