فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 196377 من 466147

والدليل على ما ذكرنا عن جمهور علماء الأمة ، أن نصاب الذهب عشرون ديناراً ، والواجب فيه ربع العشر ، ما أخرجه أبو داود ، في سننه ، حدثنا سليمان بن داود المَهري ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني جرير بن حازم ، وسمى آخر ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، والحارث الأعور ، عن علي رضي الله عنه ، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم ، قال:"فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراً فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ، ففيه انصف دينار ، فما زاد فَبِحِسَاب ذلك"قال: فلا أدري أَعَلِيٌ يقول فَبِحِسَاب ذلك ، أو رفعه إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم ؟ وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ، إلا أن جريراً قال: ابن وهب ، يزيد في الحديث عن النَّبي صلى الله عليه وسلم:"ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول"اهـ.

فإن قيل: هذا الحديث مضعف بالحارث الأعور ، وعاصم بن ضمرة ، لأنهما ضعيفان ، وبأن الدارقطني ، قال: الصواب وقفه على علي ، وبأن ابن المواق قال: إن فيه علة خفية وهي ، أن جرير بن حازم ، لم يسمعه من أبي إسحاق ، فقد رواه حفاظ أصحاب ابن وهب ، سحنون ، وحرملة ، ويونس ، وبحر بن نصر ، وغيرهم ، عن ابن وهب ، عن جرير بن حازم والحارث بن نبهان ، عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق ، فذكره ، قال ابن المواق: الحمل فيه على سليمان ، شيخ أبي داود ، فإنه وهم في إسقاط رجل - اهـ.

وبأن الشافعي رحمه الله قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة ، وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة ، إما بخبر عنه لم يبلغنا ، وإما قياساً ، اه: وهو صريح عن الشافعي: بأنه يرى ، أن الذهب لم يثبت فيه شيء في غلمه ، وبأن ابن عبد البر ، قال: لم يثبت عن النَّبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شيء من جهة تقل الآحاد الثقات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت