فَإِنْ قِيلَ: فَمَا مَعْنَى قَوْله تَعَالَى: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ} وَالْخَوْفُ إنَّمَا يَخْتَصُّ بِمَا يُمْكِنُ وُقُوعُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، وَأَمَّا الْمَاضِي فَلَا يَكُونُ فِيهِ خَوْفٌ ؟ قِيلَ لَهُ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ظَهَرَ لَهُ مِنْ أَحْوَالِ الْمُوصِي مَا يَغْلِبُ مَعَهُ عَلَى ظَنَّهُ أَنَّهُ يُرِيدُ الْجَوْرَ وَصَرْفَ الْمِيرَاثِ عَنْ الْوَارِثِ ، فَعَلَى مَنْ خَافَ ذَلِكَ مِنْهُ رَدُّهُ إلَى الْعَدْلِ وَيُخَوِّفُهُ ذَمِيمَ عَاقِبَةِ الْجَوْرِ أَوْ يَدْخُلُ بَيْنَ الْمُوصَى لَهُ وَبَيْنَ الْوَرَثَةِ عَلَى وَجْهِ الصَّلَاحِ.
وَقَدْ قِيلَ إنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ {فَمَنْ خَافَ} أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ فِيهَا جَوْرًا فَيَرُدُّهَا إلَى الْعَدْلِ.
وَإِنَّمَا قَالَ تَعَالَى: {فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ} وَلَمْ يَقُلْ"فَعَلَيْهِ رَدُّهَا إلَى الْعَدْلِ وَالصَّلَاحِ"وَلَا ذَكَرَ لَهُ فِيهِ اسْتِحْقَاقَ الثَّوَابِ ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ أَحْوَالِ الدَّاخِلِينَ بَيْنَ الْخُصُومِ عَلَى وَجْهِ الْإِصْلَاحِ أَنْ يَسْأَلُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَرْكَ بَعْضِ حَقِّهِ ، فَيَسْبِقُ مَعَ هَذِهِ الْحَالِ إلَى ظَنِّ الْمُصْلِحِ أَنَّ ذَلِكَ