المسألة الثانية: معنى الآية: ويؤتي المال فِي عتق الرقاب، قال القفال: واختلف الناس فِي الرقاب المذكورين فِي آية الصدقات، فقال قائلون: إنه يدخل فيه من يشتريه فيعتقه، ومن يكون مكاتبها فيعينه على أداء كتابته، فهؤلاء أجازوا شراء الرقاب من الزكاة المفروضة، وقال قائلون: لا يجوز صرف الزكاة إلا فِي اعانة المكاتبين، فمن تأول هذه الآية على الزكاة المفروضة فحينئذ يبقى فيه ذلك الاختلاف، ومن حمل هذه الآية على غير الزكاة أجاز الأمرين فيها قطعاً، ومن الناس من حمل الآية على وجه ثالث وهو فداء الأسارى. انتهى انتهى. {مفاتيح الغيب حـ 5 صـ 38}
الأمر الثالث: من الأمور المعتبرة فِي تحقق ماهية البر قوله: {وأقام الصلاة وآتى الزكاة} وذلك قد تقدم ذكره. انتهى انتهى. {مفاتيح الغيب حـ 5 صـ 38}