وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في البحر:
"هو الطهور ماؤه الحل ميتته"الحديث .
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فكل ماء من بحر عذب أو مالح ، أو بئر ، أو سماء
أو برد أو ثلج ، مسخن وغير مسخن فسواء ، والتطهير به جائز ، ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب ، لكراهية عمر - رضي الله عنه - عن ذلك.
مختصر المزني (أيضاً) : باب (الطهارة بالماء)
حدثنا الربيع رحمه الله قال:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تعالى: (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا)
فدل على أن الطهارة بالماء كله.
حدثنا الربيع قال:
أخبرنا الثمانعي رحمه الله ، حدثنا الثقة ، عن ابن أبي ذئب ، عن الثقة عنده.
عمن حدثه ، أو عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن العدوي ، عن أبي سعيد الخدري
-رضي الله عنه - أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن بئر بُضَاعَة يطرح فيها الكلاب والحيَّص ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
"إنَّ الماء لا ينجسه شيء"الحديث.
أخبرنا الثقة من أصحابنا ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن عباد بن
جعفر ، عن عبد الله بن عبد اللَّه بن عمر ، عن أبيه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجساً"الحديث ."
قال الله عزَّ وجلَّ: (فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا)
الأم: ما جاء في أمر النكاح:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وفيل إن الحفدة: الأصهار ، وقال عزَّ وجلَّ: (فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا) الآية ، فبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم حتى بالسِّقطِ"الحديث.
الأم (أيضاً) : الخلاف فيما يحرم بالزنا: