وأخرج ابن أبي شيبة في مسنده وأبو داود وأبو يعلى وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية {والذين يكنزون الذهب والفضة} كبر ذلك على المسلمين وقالوا: ما يستطيع أحد منا لولده ما لا يبقى بعده. فقال عمر رضي الله عنه: أنا أفرج عنكم. فانطلق عمر رضي الله عنه واتبعه ثوبان رضي الله عنه ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية. فقال"إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم ، وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم. فكبر عمر رضي الله عنه ، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته ، وإذا أمرها أطاعته ، وإذا غاب عنها حفظته".
وأخرج الدارقطني في الافراد وابن مردويه عن بريدة رضي الله عنه قال: الصالحة التي إذا نظر إليها سرته ، وإذا أمرها أطاعته ، وإذا غاب عنها حفظته.
وأخرج الدارقطني في الافراد وابن مردويه عن بريدة رضي الله عنه قال:"لما نزلت {والذين يكنزون الذهب والفضة...} الآية. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل اليوم في الكنز ما نزل... ! فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله ماذا نكنز اليوم؟ قال"لساناً ذاكراً ، وقلباً شاكراً ، وزوجة صالحة تعين أحدكم على إيمانه"."
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إذا أخرجت صدقة كنزك فقد أذهبت شره وليس بكنز.
وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه في قوله {والذين يكنزون الذهب والفضة} قال: هم أهل الكتاب ، وقال: هي خاصة وعامة.