فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 196420 من 466147

وأخرج ابن أبي شيبة في مسنده وأبو داود وأبو يعلى وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية {والذين يكنزون الذهب والفضة} كبر ذلك على المسلمين وقالوا: ما يستطيع أحد منا لولده ما لا يبقى بعده. فقال عمر رضي الله عنه: أنا أفرج عنكم. فانطلق عمر رضي الله عنه واتبعه ثوبان رضي الله عنه ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية. فقال"إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم ، وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم. فكبر عمر رضي الله عنه ، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته ، وإذا أمرها أطاعته ، وإذا غاب عنها حفظته".

وأخرج الدارقطني في الافراد وابن مردويه عن بريدة رضي الله عنه قال: الصالحة التي إذا نظر إليها سرته ، وإذا أمرها أطاعته ، وإذا غاب عنها حفظته.

وأخرج الدارقطني في الافراد وابن مردويه عن بريدة رضي الله عنه قال:"لما نزلت {والذين يكنزون الذهب والفضة...} الآية. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل اليوم في الكنز ما نزل... ! فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله ماذا نكنز اليوم؟ قال"لساناً ذاكراً ، وقلباً شاكراً ، وزوجة صالحة تعين أحدكم على إيمانه"."

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إذا أخرجت صدقة كنزك فقد أذهبت شره وليس بكنز.

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه في قوله {والذين يكنزون الذهب والفضة} قال: هم أهل الكتاب ، وقال: هي خاصة وعامة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت