فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 196395 من 466147

ولا يخفى أن مذهب الجمهور هو الظاهر ، ولم نعلم بأحد من أهل العلم خالف في وجوب زكاة عروض التجارة ، إلا ما يروى عن داود الظاهري ، وبعض أتباعه.

ودليل الجمهور ، آية: وأحاديث: وآثار: وردت بذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. ولم يعلم أن أحداً منهم خالف في ذلك ، فهو إجماع سكوتي.

فمن الأحاديث الدالة على ذلك: ما رواه أبو ذر رضي الله عنه ، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال:"في الإبل صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البز صدقته"الحديث: أخرجه الحاكم ، والدارقطني ، والبيهقي.

وقال النووي في (شرح المهذب) هذا الحديث رواه الدارقطني ، في سننه والحاكم أبو عبد الله ، في (المستدرك) والبيهقي ، بأسانيدهم ، ذكره الحاكم ، بإسنادين: ثم قال: هذان الإسنادان صحيحان على شرط البخاري ومسلم ، اهـ.

ثم قال:"وفي البز صدقته"هو بفتح الباء وبالزاي. هكذا رواه جميع الرواة ، وصرح بالزاي الدارقطني ، والبيهقي ، وقال ابن حجر في (التلخيص) : حديث أبي ذر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"في الإبل صدقتها وفي البز صدقته"أخرجه الدارقطني ، عن أبي ذر من طريقين ، وقال في آخره: وفي البز صدقته ، قالها بالزاي ، وإسناده غير صحيح مداره على موسى بن عبيدة الربذي ، وله عنده طريق ثالث من رواية ابن جريج ، عن عمران بن أبي أنس ، عن مالك بن أوس ، عن أبي ذر ، وهو معلول لأن ابن جريج ، رواه عن عمران: أنه بلغه عنه ، ورواه الترمذي في العلل من هذا الوجه وقال: سألت البخاري عنه فقال: لم يسمعه ابن جريج من عمران ، وله طريقة رابعة ، رواه الدارقطني أيضاً ، والحاكم ، من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام عن عمران ، ولفظه"في الإبل صدقته ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البقر صدقتها ، وفي البز صدقته"ومن رفع دراهم أو دنانير لا يعدها لغريم. ولا ينفقها في سبيل الله ، فهو كنز يكوى به يوم القيامة ، وهذا إسناد لا بأس به ، اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت