فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 196342 من 466147

أو يكمل نصاب أحدهما من الآخر وأخرج ربع العشر من هذا وربع العشر من هذا.

وإنما قلنا إن الحرية شرط ؛ فلأن العبد ناقص الملك.

وإنما قلنا إن الإسلام شرط ؛ فلأن الزكاة طهرة والكافر لا تلحقه طهرة ؛ ولأن الله تعالى قال: {وَأَقِيمُواْ الصلاة وَآتُواْ الزكاة} [البقرة: 43] فخوطب بالزكاة من خوطب بالصلاة.

وإنما قلنا إن الحول شرط ؛ فلأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"ليس في مالٍ زكاةٌ حتى يَحُول عليه الحول"وإنما قلنا إن النصاب شرط ؛ فلأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"ليس في أقلّ من مائتي درهم زكاة وليس في أقل من عشرين ديناراً زكاة"ولا يُراعَى كمال النصاب في أول الحَوْل ، وإنما يراعى عند آخر الحول ؛ لاتفاقهم أن الربح في حكم الأصل.

يدلّ على هذا أن من كانت معه مائتا درهم فَتَجر فيها فصارت آخر الحول ألفاً أنه يؤدّي زكاة الألف ، ولا يستأنف للربح حولاً.

فإذا كان كذلك لم يختلف حكم الربح ، كان صادراً عن نصاب أو دونه.

وكذلك اتفقوا أنه لو كان له أربعون من الغنم ، فتوالدت له رأسَ الحول ثم ماتت الأُمهات إلاّ واحدة منها ، وكانت السّخال تتمة النصاب فإن الزكاة تُخرج عنها.

الخامسة واختلف العلماء في المال الذي أُدّيت زكاتُه هل يسمى كنزاً أم لا؟ فقال قوم: نعم.

ورواه أبو الضُّحَا عن جعْدة بن هُبيرة عن عليّ رضي الله عنه ، قال عليّ: أربعة آلاف فما دونها نفقة ، وما كثر فهو كنز وإن أُدِّيت زكاته ، ولا يصح.

وقال قوم: ما أُدّيت زكاته منه أو من غيره عنه فليس بكنز.

قال ابن عمر: ما أُدِّي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين ، وكل ما لم تؤدّ زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض.

ومثله عن جابر ، وهو الصحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت