فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 194839 من 466147

اقل من خمسة آلاف بعير فعطا المؤلفة لا يخلوا اما أن يكون من راس الغنيمة أو من جميع الخمس ولا يمكن أن يكون من خمس الخمس سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلزم من هذا اما التنفيل بعد الاحراز بلا شرط سبق والصرف الخمس إلى صنف واحد وجعل المؤلفة صنفا من الفقراء والله أعلم ولما كان رجال العسكر اثنى عشر الفا أو ستة عشر الفا ومنهم الفرسان وصار سهم الراجل اربعة بعير والفارس اثنى عشر بعيرا فهذا يقتضى ان يبلغ الغنيمة ستين الف بعيرا واكثر أو اقل ولعل ذلك بضم قيمة العروض والنقود إلى المواشي والله أعلم قال محمد ابن إسحاق حدثنى محمد بن الحارث التيمي ان قائلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت