اقل من خمسة آلاف بعير فعطا المؤلفة لا يخلوا اما أن يكون من راس الغنيمة أو من جميع الخمس ولا يمكن أن يكون من خمس الخمس سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلزم من هذا اما التنفيل بعد الاحراز بلا شرط سبق والصرف الخمس إلى صنف واحد وجعل المؤلفة صنفا من الفقراء والله أعلم ولما كان رجال العسكر اثنى عشر الفا أو ستة عشر الفا ومنهم الفرسان وصار سهم الراجل اربعة بعير والفارس اثنى عشر بعيرا فهذا يقتضى ان يبلغ الغنيمة ستين الف بعيرا واكثر أو اقل ولعل ذلك بضم قيمة العروض والنقود إلى المواشي والله أعلم قال محمد ابن إسحاق حدثنى محمد بن الحارث التيمي ان قائلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه قال