فهرس الكتاب

الصفحة 9973 من 16874

أَوْ مُشْتَبِهَةً أَوْ كُلَّهَا وَآلَ الْأَمْرُ بِبَعْضِهِمْ إلَى إحْلَالِهَا لِذِي سُلْطَانٍ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لَهَا وَإِلَى أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ بِهَا يَدَ السَّارِقِ وَلَا يَحْكُمُ فِيهَا بِالْأَمْوَالِ الْمَغْصُوبَةِ. وَقَدْ أَنْكَرَ حَالَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ كَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَغَيْرِهِ وَذَمَّ الْمُتَنَطِّعِينَ فِي الْوَرَعِ. وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: {قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ قَالَهَا ثَلَاثًا} . وَوَرَعُ أَهْلِ الْبِدَعِ كَثِيرٌ مِنْهُ مِنْ هَذَا الْبَابِ. بَلْ وَرَعُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْكُفَّارِ عَنْ وَاجِبَاتِ دِينِ الْإِسْلَامِ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَكَذَلِكَ مَا ذَمَّهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ مِنْ وَرَعِهِمْ عَمَّا حَرَّمُوهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ اللَّهُ تَعَالَى كَالْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ وَالْوَصِيلَةِ والحام. وَمِنْ هَذَا الْبَابِ الْوَرَعُ الَّذِي ذَمَّهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي فِي الصَّحِيحِ لَمَّا تَرَخَّصَ فِي أَشْيَاءَ فَبَلَغَهُ أَنَّ أَقْوَامًا تَنَزَّهُوا عَنْهَا فَقَالَ:" {مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنْ أَشْيَاءَ أَتَرَخَّصُ فِيهَا وَاَللَّهِ إنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَعْلَمَهُمْ بِاَللَّهِ وَأَخْشَاهُمْ وَفِي رِوَايَةٍ: أَخْشَاهُمْ وَأَعْلَمَهُمْ بِحُدُودِهِ لَهُ} "وَكَذَلِكَ حَدِيثُ صَاحِبِ الْقِبْلَةِ. وَلِهَذَا يَحْتَاجُ الْمُتَدَيِّنُ الْمُتَوَرِّعُ إلَى عِلْمٍ كَثِيرٍ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْفِقْهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت