فهرس الكتاب

الصفحة 15511 من 16874

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:

عَمَّا إذَا وَهَبَ لِإِنْسَانِ شَيْئًا ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ: هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ، فِي السُّنَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {لَيْسَ لِوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ؛ إلَّا الْوَالِدُ فِيمَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ} . وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمْ؛ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ بِالْهِبَةِ الْمُعَاوَضَةَ: مِثْلَ مَنْ يُعْطِي رَجُلًا عَطِيَّةً لِيُعَاوِضَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَقْضِيَ لَهُ حَاجَةً: فَهَذَا إذَا لَمْ يُوفِ بِالشَّرْطِ الْمَعْرُوفِ لَفْظًا أَوْ عُرْفًا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ أَوْ قَدْرِهَا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ:

عَنْ الرَّجُلِ يَهَبُ الرَّجُلَ شَيْئًا: إمَّا ابْتِدَاءً؛ أَوْ يَكُونُ دَيْنًا عَلَيْهِ ثُمَّ يَحْصُلُ بَيْنَهُمَا شَنَآنٌ فَيَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ: فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟ وَإِذَا أَنْكَرَ الْهِبَةَ وَحَلَفَ الْمَوْهُوبُ لَهُ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْوَاهِبُ فِي ذِمَّتِهِ شَيْئًا: هَلْ يَحْنَثُ أَمْ لَا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت