سُئِلَ:
عَنْ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا
فَأَجَابَ:
يَجُوزُ عِتْقُ وَلَدِ الزِّنَا وَيُثَابُ بِعِتْقِهِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَسُئِلَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ:
عَنْ رَجُلٍ قُرَشِيٍّ: تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ مَمْلُوكَةٍ. فَأَوْلَدَهَا وَلَدًا. هَلْ يَكُونُ الْوَلَدُ حُرًّا؟ أَمْ يَكُونُ عَبْدًا مَمْلُوكًا؟
فَأَجَابَ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَعَلِمَ أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ. فَإِنَّ وَلَدَهَا مِنْهُ مَمْلُوكٌ لِسَيِّدِهَا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ؛ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ أَبَاهُ فِي النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ وَيَتْبَعُ أُمَّهُ فِي الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ. فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ مِمَّنْ يُسْتَرَقُّ جِنْسُهُ بِالِاتِّفَاقِ: فَهُوَ رَقِيقٌ بِالِاتِّفَاقِ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ تَنَازَعَ الْفُقَهَاءُ فِي رِقِّهِ: وَقَعَ النِّزَاعُ فِي رِقِّهِ كَالْعَرَبِ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ"اسْتِرْقَاقُ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ"لِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: لَا أَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ